عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الصَّلَاةِ تَنَفُّلًامُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
8382- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ- وَ الْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ.