يَرَى أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ أَتَمُّوا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ هُوَ.
8373- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ- فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلَاتِهِ- بِقَدْرِ مَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ سَلَّمَ- أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ- قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.