يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَنَفَّلَ (1) إِذَا سَلَّمَ- حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.
8369- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- وَ لَا يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- حَتَّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ- ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ- إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً- فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ- فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا يَأْتِي (4).
8370- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى- حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.