أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
7299- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ- هَلْ يُجْزِيهِ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْحَمْدَ- وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ- فَقَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَأْتِي (2).
7300- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ- أَ يَدَعُ الْمَكَانَ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ- أَوْ يَدَعُ تِلْكَ السُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا- فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً- فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ لِمَا مَرَّ مِنِ اخْتِصَاصِ إِجْزَاءِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا بِالْمُضْطَرِّ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________