عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
7296- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ- فَقَالَ (لَا لِكُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ) (3).أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
7298- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ- قَالَ نَعَمْ اقْسِمْهَا كَيْفَ شِئْتَ.