فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الْحَدِيثَ.
(1) 7 بَابُ كَرَاهَةِ نَفْخِ مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ غَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الرُّقَى وَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ التَّعْوِيذِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (4).
8156- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ- مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً.