وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 349 من 506

[صفحة 349]

وَ إِنْ كُنْتَ فِي الطِّينِ.

8152- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ- وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

8153- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ- وَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ- وَ إِذَا أَجْلَسَكَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ تَتَجَافَى- وَ لَا يَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- لِأَنَّ الْمُقْعِيَ لَيْسَ بِجَالِسٍ إِنَّمَا جَلَسَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ- وَ الْإِقْعَاءُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فِي تَشَهُّدَيْهِ- فَأَمَّا الْأَكْلُ مُقْعِياً فَلَا بَأْسَ بِهِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ أَكَلَ مُقْعِياً.
8154- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ
____________
(1)- الكافي 3- 336- 9، و أورده في الحديث 4 من الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع.
(2)- التهذيب 2- 84- 309.
(3)- معاني الأخبار 300- 1.
(4)- مستطرفات السرائر 73- 9، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التشهد.

و ياتي حكم التجافي في الباب 67 من أبواب الجماعة.

التالي صفحة 349 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...