وَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِالرَّجُلِ وَ مُخَالَفَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِيهِ (2).
(3) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِي السُّجُودِ وَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِي الذِّكْرِ فِيهِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
____________