أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
8122- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ تُوضَعُ الْيَدَانِ عَلَى الْأَرْضِ- فِي السُّجُودِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ- قَالَ لِأَنَّ الْيَدَيْنِ هُمَا (4) مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِالرَّجُلِ وَ مُخَالَفَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِيهِ (6).
8123- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ- مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ- كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ- ثُمَّ يَنْهَضُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ مَا شَاءَ وَضَعَ