أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى نَفْيِ تَعْيِينِ دُعَاءٍ فِيهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
7943- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ- وَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ (7) مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ.