عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ.
7936- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ فِيهَا أَيْ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتَانِ- قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ- وَ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ- فَعَلَيْهِ قُنُوتٌ وَاحِدٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
7938- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْقُنُوتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.