قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَالُ التَّقِيَّةِ وَ الْخَوْفِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نَفْيَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ فِي الظُّهْرِ وَ إِثْبَاتَهُ فِي الْجُمُعَةِ.
7629- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعِيدَيْنِ وَحْدَهُ (وَ الْجُمُعَةَ) (3)- هَلْ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا يَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ.أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضاً (5).
(6) 74 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ دُونَ الشَّوَاذِّ وَ الْمَرْوِيَّةِ