حَدِيثٍ قَالَ: لِيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ.
7624- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ- فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا الْحَدِيثَ.