الْكِتَابِ- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ- مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.
7522- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (2)- قَدْ كَثُرَتْ فِيهِمَا الرِّوَايَاتُ- فَبَعْضٌ يَرَى (3) أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ- وَ بَعْضٌ يَرَى (4) أَنَّ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا أَفْضَلُ- فَالْفَضْلُ لِأَيِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ- فَأَجَابَ(ع)قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْكِتَابِ- فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ- وَ الَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعَالِمِ(ع) كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ- إِلَّا لِلْعَلِيلِ أَوْ مَنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ- فَيَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.أَقُولُ: هَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وَقْتِ التَّقِيَّةِ وَ ظَاهِرٌ أَنَّ النَّسْخَ مَجَازِيٌّ لِأَنَّهُ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ تَرْجِيحِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِمَنْ نَسِيَهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَرِينَتُهُ ظَاهِرَةٌ أَوِ الْمُبَالَغَةُ فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُ التَّسْبِيحِ عَيْناً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 52 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ أَنْ لَا يُسْمِعَ نَفْسَهُ بَلْ يَقْرَأَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّفْسِ وَ لَوْ فِي الْجَهْرِيَّةِ