أَيُّمَا أَفْضَلُ- الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ التَّسْبِيحُ- فَقَالَ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى السَّائِلِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْعَامَّةِ وَ إِنْكَارِهِمُ التَّسْبِيحَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
7519- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ.أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).
7520- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ- فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ- وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ- قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ- قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَأْمُومِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ.
7521- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَعَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ