أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِداً- وَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (1).
7144- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً.وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ كَمَا يَأْتِي (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِبْلَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 5 بَابُ جَوَازِ احْتِسَابِ الرَّكْعَةِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ فِي النَّوَافِلِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ