أَقُولُ: الْقِيَامُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمَشْرُوعِيَّةِ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بَلْ ظَاهِرُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَ أَحَادِيثِ الْقِيَامِ وَ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا وُجُوبُ الْقِيَامِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ.
(3) 4 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَالِساً وَ مَاشِياً وَ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِعُذْرٍ وَ غَيْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقِيَامِ فِيهَا عَلَى الْقُعُودِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
7143- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ سَأَلَ