وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (3).
7132- 20- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ- قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ (5) حَائِطٍ- فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا- مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ.