أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ وَ الَّذِي سَبَقَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَلَا مُنَافَاةَ.
7021- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ- حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ- فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ لْيُقِمْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِيمَنْ نَسِيَ بَعْضَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ (6).
____________