كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ- فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ لْيُقِمْ (1)- وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7017- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ الْمَكْتُوبَةَ- ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ- قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ(ص)ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي- وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ.أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
____________