عَنِ الطِّينِ- فِيهِ التِّبْنُ يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ- الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6576- 2- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ(ع)عَنْ بَيْتٍ قَدْ كَانَ الْجِصُّ يُطْبَخُ فِيهِ بِالْعَذِرَةِ- أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ عَنِ الْجِصِّ يُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ (2)- أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ قَالَ لَا بَأْسَ.وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3).
6577- 3- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ السِّرْقِينُ- يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِيمَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ (5).
(6) 66 بَابُ حُكْمِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ