أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهِ بِالْجَبْهَةِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ وَ قَصْدِ الْإِهَانَةِ لِمَا مَرَّ (3).
(4) 41 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّي السَّيْفَوَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع)(6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِيدِ (7).
____________