عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ- أَوِ الْبُورِيَاءَ عَلَى الْفِرَاشِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَتَاعِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ يُضْطَرُّ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
6280- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ- أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى فِرَاشِهِ- فَيَضَعَ عَلَى الْفِرَاشِ مِرْوَحَةً أَوْ عُوداً ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَضَعْ مِرْوَحَةً (2)- وَ أَمَّا الْعُودُ فَلَا يَصْلُحُ.