عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
6049- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً- وَ (2) بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ- وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ كُنْتُ أَصْحَبُهَا (3)- وَ فِيهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ- مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّجَاسَاتِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْمُصْحَفِ فِي التِّجَارَةِ (9).
____________