عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ- بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6046- 4- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمْ يَزَلِ (2) النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ.وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
6047- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّي أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ- قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِيَ- فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِمَا مَرَّ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 64 بَابُ جَوَازِ تَحْلِيَةِ السَّيْفِ وَ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ