ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ- فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي وَلَّادٍ مِثْلَهُ (2).
4511- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.