بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ- وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ- ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ- وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ- وَ مَا أَمَرْنَاهُ بِهِ مِنْ أَنْ يُهِلَّ بِالتَّمَتُّعِ- فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ- وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ- وَ لَا يُخَالِفُ شَيْءٌ مِنْهُ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ.
4509- 8- (1) وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَوْصَاهُ بِأَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ- إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فَصَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ.أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّقْصِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ تَرْكِهَا (2) وَ قَدْ ثَبَتَ مَشْرُوعِيَّةُ الزِّيَادَةِ السَّابِقَةِ وَ اسْتِحْبَابُهَا بِمَا تَقَدَّمَ وَ غَيْرِهِ (3) عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَ النَّقْصِ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَيْهَا.
(4) 15 بَابُ أَنَّ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّوَافِلِ تَشَهُّداً وَ تَسْلِيماً وَ لِلْوَتْرِ بِانْفِرَادِهِ وَ يُسْتَثْنَى صَلَاةُ الْأَعْرَابِيِّ وَ نَحْوُهَا وَ جَوَازِ الْكَلَامِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ إِيقَاظِ النَّائِمِ وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الْجِمَاعِ وَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ