وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً- وَ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ- وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ.
4475- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً- تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ- الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ (2)- وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
4477- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ- مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ تَمَامُ الْخَمْسِينَ.