وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي جِهَادِ النَّفْسِ (3).
4474- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ- رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ- فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ- فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ- فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَو قطعة أخرى في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.