الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ.
5588- 8- (1) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى اللُّبْسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِيدِ الصِّينِيِّ لِمَا مَرَّ (4).
5591- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ- هَلْ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبَعِهِ- فَكَتَبَ الْجَوَابَ