وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (1).
5586- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِينِ- فَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الصَّلَاةِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ:- فَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ- لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا (3) أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً- وَ الْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ- أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ- لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ- وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّيْعَةَ وَ النِّسْيَانَ- وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ- وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ- فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ أَوَّلَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ إِلَى آخِرِهِ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِي النَّجَاسَاتِ حُكْمُ الْحَدِيدِ وَ طَهَارَتُهُ (6) وَ أَنَّ النَّجَاسَةَ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَعْنِي عَدَمَ النَّظَافَةِ وَ النَّزَاهَةِ.
5587- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ