فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ (1)- فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَتَلْبَسُهَا (2) طُولًا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
5545- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ- قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَةِ الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ لَا يُوَارِيَانِ شَيْئاً لِمَا تَقَدَّمَ (7).
5548- 12- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ