قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ- وَ مِلْحَفَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَ لَا مِقْنَعَةٌ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا الْتَفَّتْ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْفِيهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولًا.
5542- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ.وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ (3). 5543- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ- إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْمَرْأَةِ (5).
5544- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ- وَ لَا يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ-