الرِّضَا(ع)عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ- فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ السِّنْجَابَ عَلَى أَبِي- وَ نَهَانِي عَنِ الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ.
5364- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ- فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالسِّنْجَابِ لِمَا مَرَّ (2) وَ حُكْمُ غَيْرِهِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3). (4)
(5) 5 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَعَ الذَّكَاةِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْجُلُودِ إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ