أَقُولُ: حُكْمُ مَا عَدَا السِّنْجَابَ وَ الْفِرَاءَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.
5361- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْجَوْهَرِيِّ وَ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ يَعْنِي الْهَادِيَ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ- فِي الْوَبَرِ أَيُّ أَصْنَافِهِ أَصْلَحُ- فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ- قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِي تَقِيَّةٍ- وَ بِلَادُنَا بِلَادٌ لَا يُمْكِنُ أَحَداً أَنْ يُسَافِرَ فِيهَا بِلَا وَبَرٍ- وَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ- وَ لَيْسَ يُمْكِنُ لِلنَّاسِ مَا يُمْكِنُ لِلْأَئِمَّةِ- فَمَا الَّذِي تَرَى أَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ- قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَيَّ تَلْبَسُ الْفَنَكَ وَ السَّمُّورَ.