وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
5329- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.أَقُولُ: لَفْظَةُ لَا هُنَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي قُوبِلَتْ بِخَطِّ الشَّيْخِ وَ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (7) وَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُودِهَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
5331- 6- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ