قَالَ نَعَمْ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ.
5325- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُّ بِهِ السَّيْرُ أَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ يُومِئُ إِيمَاءً- وَ كَذَلِكَ الْمَاشِي إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّلَاةِ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ (2).
(3) 17 بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ فِيهَا وَ اسْتِقْبَالِ جَمِيعِ الْجُدْرَانِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).
5327- 2- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُصَلِّي فِي أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ.قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِيَ جَمِيعُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا صَلَّى فِي الْأَرْبَعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتَقْبَلَ جَمِيعَ الْكَعْبَةِ (7).
____________