أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ عَلَى الْخَمْسِ لَوْ زَادَ الْإِمَامُ كَمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِحُصُولِ الْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَ الْأَوَّلُ الْأَحْوَطُ.
3140- 7- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ وَ يُبَادِرُهُ بِرَفْعِهِ (3) وَ يُخَفِّفُ.