عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ.
3137- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِيثَ.قَالَ الشَّيْخُ أَيْ لَا يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَهَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً لِمَا مَرَّ (7)
____________