مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ- قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).
4315- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ- وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (4).
(5) 67 بَابُ حُكْمِ الْآلَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ