آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَ قَدْ نَقَلُوا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ عَدَمَ التَّحْرِيمِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى التَّحْرِيمِ.
(1) 66 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَوْضِعِ الْفِضَّةِوَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4).
4313- 3- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ- عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
4314- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ