أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْضاً مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى (4).
(5) 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ هَلْ يُعِيدُ أَمْ لَا وَ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِأَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ لِمَا يَأْتِي فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________