وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ (1).
(2) 28 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِقَامَةِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَوْ لِغَرَضٍوَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5).
3953- 2- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ- وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً- فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ- وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ.