أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا إِذَا غُسِّلَ بِالسِّدْرِ وَحْدَهُ أَوْ بِهِ وَ بِالْكَافُورِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ غُسِّلَ بَدَنُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ الْوَسَخِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ غُسْلَ الْمَوْتِ أَوْ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْمَسِّ الْوَاقِعِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غُسِّلَ لَمْ يَسْقُطْ وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ.
3694- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ- حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِ رُوِيَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ- وَ حَدَثَتْ عَلَيْهِ حَادِثَةٌ كَيْفَ يَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ- فَقَالَ يُؤَخَّرُ وَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ- وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ- التَّوْقِيعُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ- وَ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ حَادِثَةٌ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ- تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (4) أَقُولُ: السُّؤَالانِ مَخْصُوصَانِ بِوَقْتِ حَرَارَةِ الْبَدَنِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
____________