ثُبُوتُ الْبَأْسِ أَعَمُّ وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ ضَعِيفٌ وَ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعَظْمَ قَبْلَ سَنَةٍ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ الْمُوجِبِ مَسُّهَا لِلْغُسْلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
3692- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
3693- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ- وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ.