الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْوَفَاةُ- جَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَزَعاً شَدِيداً- فَلَمَّا غَمَّضَهُ دَعَا بِقَمِيصٍ غَسِيلٍ أَوْ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ- ثُمَّ تَسَرَّحَ وَ خَرَجَ يَأْمُرُ وَ يَنْهَى (فَقِيلَ لَهُ) (1)- لَقَدْ ظَنَنَّا أَنْ لَا نَنْتَفِعَ (2) بِكَ زَمَانَنَا لِمَا رَأَيْنَا مِنْ جَزَعِكَ- فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَجْزَعُ مَا لَمْ تَنْزِلِ الْمُصِيبَةُ- وَ إِذَا نَزَلَتْ صَبَرْنَا.
3644- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)جَالِسٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا قَضَى قَالَ لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ يَنْزِلْ أَمْرُ اللَّهِ- فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا التَّسْلِيمُ- ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اكْتَحَلَ- وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ- ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الصَّبْرُ الْجَمِيلُ- ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ- وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَةَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْكَفَنِ (4).
(5) 86 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَلِّي وَ تَنَاسِي الْمَصَائِبِ