وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (1) أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ عَلَى فَلَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ بِمَعْنَى غَسْلِ الْيَدِ مِنْ أَثَرِ تُرَابِ الْقَبْرِ.
(2) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ قَبْرِ الْأَبَوَيْنِأَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الزَّائِرِينَ دُونَ بَعْضٍ فَلَا يُنَافِي الْأَوَّلَ.
3465- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ