أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَفَنٍ لَبِسَهُ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ وَ صَلَّى فِيهِ.
(6) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِيدَتَيْنِ الْخَضْرَاوَيْنِ مَعَ الْمَيِّتِ