أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ إِنْ كَانَ مَكْرُوهاً أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
2913- 10- (5) قَالَ: وَ كُفِّنَ النَّبِيُّ(ص)فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْكٍ سِوَى الْكَافُورِ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِيِّ(ص)أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ.
2914- 11- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَنْفُضُ بِكُمِّهِ (7) الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ- وَ يَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْءٍ.