أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الدُّعَاءُ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالرَّسُولِ(ص)لِأَنَّهُ رَآهُ كَمَا ذُكِرَ هُنَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 19 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَ رِجْلَيْهِ إِلَى يَسَارِهِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ مَقْلُوباً وَ لَوْ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ يُدْفَنَ